عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب العراقية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الديموقراطية لعامي 1980/1979 رقم (39) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-10 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الديمقراطية لعامي 1979 – 1980 الموقع عليه في بغداد بتاريخ 16 – 1 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية في تعميق اواصر الاخوة بين شباب وشعبي القطرين الشقيقين، وانطلاقاً من الايمان المشترك في تحقيق اهداف الامة العربية، ولغرض تنظيم سبل التعاون بينهما، تم في بغداد التوقيع على بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين البلدين بتاريخ 16 – 1 – 1979.
ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه في موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.