عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتعيين العمال بدرجات وظيفية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 962
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتعيين العمال بدرجات وظيفية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة