تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتعيين العمال بدرجات وظيفية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها

      التعليقات على تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتعيين العمال بدرجات وظيفية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتعيين العمال بدرجات وظيفية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 962
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتعيين العمال بدرجات وظيفية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة