عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بدءا من العام الدراسي 1985 – 1986.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة