قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل

      التعليقات على قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بدءا من العام الدراسي 1985 – 1986.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة