عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستعمعين والمشاهدين رقم (38) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين الذي اقرته الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية في اجتماعها العام المنعقد في الرياض بين 18 – 26 / ايلول / 1978.
مادة 2
يلغى قانون تصديق النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين رقم (137) لسنة 1978.
مادة 3
يحل (النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين) المصدق بهذا القانون، محل (النظام الاساسي للمركز)، الذي سبق تصديقه بالقانون رقم (137) لسنة 1978.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً منذ 1 – 1 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة
الاسباب الموجبة
تحقيقاً للاهداف الواردة في اتفاقية اذاعات الدول العربية، المصادق عليها بالقانونين رقم (56) لسنة 1965، ورقم (115) لسنة 1965، واستجابة لمتطلبات التعاون بين الاقطار العربية، وتنفيذاً لمقررات الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية، ولانتهاء الفترة الانتقالية التي كان المركز قد امضاها في ظل نظامه القديم وبدأ المرحلة الجديدة لنفاذ النظام الجديد، اعتباراً من 1- 1- 1979 ووجوب تصديق هذا النظام ليتسنى وضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.