عنوان التشريع: الغاء النصوص الواردة في أنظمة وقواعد الخدمة النافذة في مؤسسات الدولة التي تجيز التعيين براتب أعلى او التعيين بدرجة واحدة اعلى او اكثر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 958
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : تلغى النصوص الواردة في انظمة وقواعد الخدمة النافذة في مؤسسات الدولة التي تجيز التعيين براتب اعلى او التعيين بدرجة واحدة اعلى او اكثر.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره ، ويتولى الوزراء المختصون
تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة