الغاء النصوص الواردة في أنظمة وقواعد الخدمة النافذة في مؤسسات الدولة التي تجيز التعيين براتب أعلى او التعيين بدرجة واحدة اعلى او اكثر

      التعليقات على الغاء النصوص الواردة في أنظمة وقواعد الخدمة النافذة في مؤسسات الدولة التي تجيز التعيين براتب أعلى او التعيين بدرجة واحدة اعلى او اكثر مغلقة

عنوان التشريع: الغاء النصوص الواردة في أنظمة وقواعد الخدمة النافذة في مؤسسات الدولة التي تجيز التعيين براتب أعلى او التعيين بدرجة واحدة اعلى او اكثر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 958
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : تلغى النصوص الواردة في انظمة وقواعد الخدمة النافذة في مؤسسات الدولة التي تجيز التعيين براتب اعلى او التعيين بدرجة واحدة اعلى او اكثر.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره ، ويتولى الوزراء المختصون
تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة