عنوان التشريع: قانون رأسمال المنشأة التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (37) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00
ادة 1
اولاً – يكون رأس المال الاسمي للمنشأة العامة لنقل المسافرين (6000000) ستة ملايين دينار، ورأس المال المدفوع (2000000) مليوني دينار.
ثانياً – يكون رأس المال الاسمي للمنشأة العامة للنقل المتخصص (6000000) ستة ملايين دينار، ورأس المال المدفوع (2000000) مليوني دينار.
ثالثاً – يكون رأس المال الاسمي للمنشأة العام لخدمات النقل البري (1000000) عشرة ملايين دينار، ورأس المال المدفوع (6000000) ستة ملايين دينار.
رابعاً – يدخل في حساب رأس المال الاسمي، قيمة الموجودات لكل منشأة من المنشآت المذكورة في الفقرات المتقدمة، عند نفاذ هذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد رأس المال الاسمي والمدفوع للمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري.
فقد شرع هذا القانون.