عنوان التشريع: بيان رقم 11412 تعديل صنف بلدية مخمور
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11412
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (مخمور) التابعة لمحافظة اربيل / من الصنف الرابع الى الصنف الثالث.
عـ / وزير الداخلية