عنوان التشريع: تأليف لجنة لتصفية شركة صناعات الكوت (شركة مساهمة) بأمر من وزير المالية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 946
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – تؤلف بأمر من وزير المالية لجنة لتصفية شركة صناعات الكوت ( شركة مساهمة ) برئاسة موظف بدرجة مدير عام وعضوية موظف بدرجة مدير عام تنسبه وزارة الصناعات الخفيفة وعضو ينسبه مجلس ادارة الشركة.
2 – تجري التصفية وفق القواعد الاتية : –
أ – يباع معمل الشركة وموجوداتها بالمزاد العلني. 20
ب – تسجل ملكا صرفا بأسم وزارة المالية قطعة الارض المرقمة ( — ) من المقاطعة المرقمة ( 27 ) السوادة في
2
محافظة واسط المسجلة ملكا صرفا بأسم الشركة المذكورة بالبدل الذي ملكت به وزارة المالية هذه القطعة للشركة.
ج – تجري المقاصة بين البدل المشار اليه في البند ( ب ) وبين ما يساويه من دين وزارة المالية في ذمة الشركة.
د – تحدد اللجنة مساحة من الارض المشار اليها في البند ( ب ) بقدر ما يحتاجه المعمل وتؤجرها وزارة المالية الى مشتري المعمل للمدة التي يحتاجها المعمل بالبدل الذي تعينه بموجب القواعد المبينة بكتاب ديوان الرئاسة المرقم ص / 33 / 18466 المؤرخ في 16 / 6 / 1985.
ه – ايفاء الديون من المبلغ المتحصل من التصفية وفق الترتيب الاتي : –
اولا – دين الجهة البلغارية.
ثانيا – ما يستحقه العاملون عن عملهم في الشركة.
ثالثا – الديون الاخرى ، واذا لم تف بقية المبلغ لايفائها تقسم بين اصحاب هذه الديون قسمة غرماء ، ثم يوزع ما يبقى منها بين الشركاء بنسبة سهامهم في الشركة.
3 – اذا انتهت اعمال التصفية تصدر اللجنة قرارا بشطب اسم الشركة من سجل الشركات ينشر في صحيفة يومية من صحف العاصمة وتعتبر شخصيتها المعنوية منتهية بتاريخ نشر القرار.
4 – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة