عنوان التشريع: بيان مدير السفر والجنسية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على تحقيق كون عارف بن حمه امين رسول الملقب (محمود بن حمه امين ) الساكن بمحلة كويزه فى السليمانية ايراني الجنسية ، وقد حصل على شهادة الجنسية العراقية المرقمة 233063 والمؤرخة 14 شباط 1960 بتقديمه بيانات وتصريحات كاذبة . لذلك قررنا بهذا استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة ال(15) من تعليمات الجنسية العراقية لسنة 1956 الغاء الشهادة المذكورة وسحبها منه .
شاكر نعمان مدير السفر والجنسية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 694 فى 22 – 7 – 1962