قبول تطوع منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمواطنين الاخرين ممن لهم الاستعداد لخدمة المشمولين في معركة قادسية صدام

      التعليقات على قبول تطوع منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمواطنين الاخرين ممن لهم الاستعداد لخدمة المشمولين في معركة قادسية صدام مغلقة

عنوان التشريع: قبول تطوع منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمواطنين الاخرين ممن لهم الاستعداد لخدمة المشمولين في معركة قادسية صدام
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 944
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : يقبل تطوع منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمواطنين الاخرين ممن لهم استعداد لخدمة المشلولين في معركة قادسية صدام.
ثانيا – تعتبر خدمة منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المقضية في خدمة المشلولين خدمة لاغراض قوانين الخدمة والتقاعد.
ثالثا – يمنح المتطوعون في خدمة المشلولين الامتيازات التالية :
1 – يعطى المتطوع حق اختيار المكان الذي يرغب العمل فيه لخدمة المشلولين.
2 – ايفاد المتطوع المتميز عن اقرانه للاشتراك في الدورات التدريبية او الدراسية او لحضور المؤتمرات او المعارض او السباقات الرياضية الخاصة بالمعوقين داخل القطر وخارجه.
3 – يستحق المتطوع اجازة خاصة امدها سبعة ايام براتب تام في نهاية كل ستة اشهر اضافة الى ما يستحقه من اجازات قانونا.
4 – يكون دوام المتطوع للعمل بثلاث وجبات وبمعدل ثماني ساعات لكل وجبة يوميا على ان لا تتجاوز ساعات العمل ( 40 ) ساعة في الاسبوع.
5 – اجور نقل مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا شهريا.
6 – تؤمن محلات سكن للمتطوعين المتزوجين وغير المتزوجين ممن تقتضي الضرورة اقامتهم الدائمية مع المشلولين في محلات عملهم وبدون بدل ايجار.
7 – تقدم وجبة طعام واحدة من الدرجة الاولى الى المتطوعين مجانا.
8 – يمنح المتطوع مخصصات تشجيعية شهرية وفق النسب المبينة ادناه من الراتب الاسمي بالنسبة الى العسكري والراتب او الاجر الفعلي بالنسبة الى الموظف والعامل :
أ – 40 % للمنظفين والمعينين.
ب – 30 % للممرضين والمعالجين ومجموعة التأهيليين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين ومساعديهم.
ج – 25 % للطباخين وسائقي سيارات نقل المشلولين.
د – 20 % للاطباء.
9 – يستمر المتطوع من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط على تقاضي راتبه ومخصصاته التي تتوفر فيها شروط المنح ويتم صرف الراتب والمخصصات من هيئة رعاية معوقي الحرب او مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع.
10 – يمنح المتطوع المتميز عن اقرانه راتبا اضافيا وفق ضوابط تعدها هيئة رعاية معوقي الحرب.
11 – لا تخضع المخصصات المذكورة في البند ( 8 ) من هذه الفقرة الى النسب والحدود العليا للرواتب المحددة في قانون مخصصات موظفي الدولة والقوانين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
12 – يمنح المتطوع من عائلة المشلول القائم على خدمته في محل سكناه الاعتيادي خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين مبلغا شهريا قدره ( 100 ) مائة دينار وفق ضوابط تضعها هيئة رعاية معوقي الحرب ومديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع.
13 – شمول المتطوع بدوام جزئي بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا / 8 ) من هذا القرار بنسبة الايام المقضية بالعمل.
14 – يمنح المتطوع من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الاجر الذي يستحقه اقرانه وفق احكام القوانين وقواعد الخدمة ايها افضل بالاضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار.
15 – يمنح المتطوع المتقاعد نسبة 50 % من راتبه التقاعدي مضافا اليه المخصصات التشجيعية المنصوص عليها في البند ( 8 ) من هذه الفقرة على ان لا يقل مجموع ما يصرف له عن ( – / 100 ) دينار ولا يزيد على ( – / 250 ) دينارا شهريا0
16 – يمنح المتطوع في الدوام الجزئي بالساعات مبلغاً مقطوعا قدره دينار واحد لغير الفنيين وديناران للفنيين عن الساعة الواحدة.
17 – يستحق المتطوع المذكور في البند ( 15 ) من هذه الفقرة اجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام واجازة مرضية بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما من خدمته على ان يستمر صرف المبالغ المقطوعة له خلال هذه الاجازات.
رابعا : يجوز قبول التطوع للعمل في الوحدات او المجمعات السكنية بدوام جزئي بشرط عدم تعارض ذلك مع ساعات الدوام الرسمي لمن كان من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.
خامسا : لرئيس هيئة معوقي الحرب او مدير الامور الطبية في وزارة الدفاع حجب المخصصات المشار اليها في البند ( 8 ) من الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار عن المتطوع في حالة اخلاله بواجباته لمدة لا تتجاوز العشرة ايام في كل مرة سادسا تحجب عن المتطوع الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف للدراسة خارج او داخل العراق الامتيازات التي منحت له في خدمة المشلولين.
سابعا : يعفى الاطباء العسكريون المتطوعين لخدمة المشلولين بموجب هذا القرار من العمل في الوحدات الفعالة طيلة مدة تطوعهم.0 ويعفى الاطباء المدنيون المتطوعون من احكام قانون التدرج الطبي فيما يتعلق بالخدمة في القرى والارياف طيلة مدة تطوعهم.
ثامنا : لمدير الامور الطبية في وزارة الدفاع اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
تاسعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة