بيان رقم 10325 تعديل صنف بلدية الشرقاط

      التعليقات على بيان رقم 10325 تعديل صنف بلدية الشرقاط مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 10325 تعديل صنف بلدية الشرقاط
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10325
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية شرقاط لمحافظة نينوى / من الصنف الرابع الى الصنف الثالث.

عـ / وزير الداخلية