عنوان التشريع: بيان رقم (30) تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية بغداد الجديدة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (الاولى) من قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977.
تقرر تشكيل (دائرة كاتب عدل) في ناحية (بغداد الجديدة)، على ان تمارس اعمالها، اعتباراً من 7 – 4 – 1979 قبل الظهر.
وزير العدل