عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (650) والمؤرخ في 10 – 6 – 1970.
قررنا تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة)، النافذة المفعول في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة، على الوجه التالي : –
مادة 1
أ – يلغى البند (ب) من الفقرة (4) من (مادة 15) من قواعد الخدمة المعدلة، ويحل محله البند الآتي : –
ب – يجوز ترفيع الموظف الى الحد الادنى للدرجة الثانية، وفق الشروط الآتية : –
اولاً – ان يكون قد امضى سنتين على الاقل، وهو يشغل وظيفة مدير او رئيس ملاحظين، او ما يعادلهما.
ثانياً – ان يكون خلال خدمته المذكورة في الفقرة (اولاً) اثبت كفاءة وقدرة ادت الى تطوير اسلوب العمل وتقليل النفقات الادارية.
ثالثاً – عدم وجود عقوبات خلال خدمته التي تتعلق بكفاءته بالعمل وسلوكه الوظيفي.
رابعاً – عدم وجود منافس له للترفيع الى الدرجة المذكورة من حملة الشهادات العالية من ذوي الكفاءات.
خامساً – اجتيازه دورة تدريبية تتعلق بصميم عمله الاخير وبنجاح لغير الحائزين على شهادة الدراسة المتوسطة.
سادساً – مصادقة مجلس ادارة المؤسسة على ترشيحه.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة