عنوان التشريع: تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 وما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (8) المتخذ بالجلسة (2) المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1979. يعدل عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق كما يلي : –
مادة 1
تلغى مادة 4 من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4 – يكون رأسمال المنشأة الاسمي (60) ستون مليون دينار ومسوؤليتها محددة برأسمالها الاسمي.
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ 1 – 1 – 1979.
وزير الصناعة والمعادن