عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1979 اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (3) من مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 ولغرض تطبيق نظام علمي للحفظ والتوثيق باستخدام اجهزة الرقوق الدقيقي (المايكروفلم) في مركز التوثيق المايكورفلمي عند حفظ واسترجاع المعلومات.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – القانون – قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
2 – الوزارة – وزارة الاسكان والتعمير.
3 – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
4 – المركز – مركز الوزارة الوارد ذكره في قانون الوزارة رقم 150 لسنة 1977.
5 – المرافق العامة – المرافق العامة الوارد ذكرها في قانون الوزارة رقم 150 لسنة 1977.
6 – اللجنة الرئيسية – اللجنة الرئيسية الدائمة في المركز لغرض متابعة تنفيذ القانون بمقتضى هذه التعليمات.
7- اللجنة الفرعية – اللجنة الفرعية في كل من المركز والمرافق العامة لغرض تنفيذ القانون بمقتضى هذه التعليمات.
8 – التسجيل – عملية نقل المعلومات من الوعاء الورقي الى الوعاء المايكروفلمي (الرقوق الدقيقة).
9 – التصنيف – تجميع الوثائق المتماثلة من حيث المضمون.
مادة 2
تصنف الاوراق الرسمية – لأغراض هذه التعليمات تبعاً لأنشطة العمل، الى الاصناف التالية وبموجب الجداول الملحقة به.
1 – الاوراق الادارية.
2 – الاوراق المالية.
3 – الاوراق الفنية.
مادة 3
1 – تشكل اللجنة الرئيسية برئاسة مدير عام الدائرة الادارية في المركز وعضوية مسؤولي التنظيم والاساليب والارشيف والمراسلات ومركز التوثيق المايكروفلمي وموظف بدرجة مدير عن كل من المرافق العامة.
2 – تشكل اللجنة الفرعية برئاسة موظف بدرجة مدير بالنسبة للمركز وممثل المرفق العام في اللجنة الرئيسية بالنسبة للمرافق العامة.
مادة 4
تتولى اللجنة الفرعية اتلاف الاوراق الرسمية وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، وعليها بوجه خاص مراعاة ما يأتي : –
1 – تصنيف الاوراق الرسمية واعداد قوائم مفصلة بالاوراق المراد اتلافها، تتضمن ارقامها وتواريخها ومواضيعها واية معلومات اخرى تراها ضرورية، وكذلك تنظيم محضر بعملية الاتلاف، على ان يتم ذلك كل ستة اشهر على الاقل.
2 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية ما لم يتم التأكد من ان كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت او انتهت قانوناً.
3 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية الا بعد مصادقة الوزير او من يخوله بالنسبة للمركز والرئيس الاعلى بالنسبة للمرافق العامة.
مادة 5
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة او المعترض عليها من اية جهة كانت، خاصة الاوراق التي تتعلق بقضايا التزوير او الاختلاس او التي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة، الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم قطعي بشأنها.
مادة 6
اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الجدول الملحقة بهذه التعليمات يتم تحديد الحدين الادنى والاعلى للمدة الزمنية اللازمة لاتلافها، بتوصية من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسية يصادق عليه الوزير او من يخوله، وعندئذ تعتبر جزءاً من الجداول الملحقة بالتعليمات.
مادة 7
1 – تجوز الاستفادة من الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية وللوزارة والمرافق العامة مفاتحة الجهات الصناعية المختصة بهذا الشأن. ويعتبر ارسالها الى تلك الجهات بمثابة الاتلاف.
2 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية ذات الصفة التأريخية. ويجب ايداعها الى المؤسسة العامة للآثار او المركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص.
مادة 8
1 – تسري احكام هذه التعليمات على المركز والمرافق العامة.
2 – تسري احكام منشور وزارة المالية المرقم 1 / م / 1 والمؤرخ في 17 – 1 – 1974 او أي منشور آخر يحل محله، على الاوراق الرسمية للمركز او لأي مرفق عام تخضع حساباته لأحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل، وتسري احكام هذه التعليمات على الاوراق الرسمية التي لم يرد ذكرها في المنشور المذكور.
مادة 9
تلغى تعليماتنا رقم (5) لسنة 1977 الخاصة بفرز وتقييم الاوراق وتشغيل وحدة المايكروفلم، وتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمرافق العامة.
مادة 10
تنفذ احكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير
المحتوى 1
جدول الاوراق الادارية
المدد الزمنية للاتلاف
ت نوع الورقة
الاتلاف في حالة
تصوير الورقة
الاتلاف في حالة
عدم التصوير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 القوانين
قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية
الانظمة والتعليمات
قرارات مجلس التخطيط
قرارات الهيئة التوجيهية
الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها ذات العلاقة بالوزارة
جريدة الوقائع العراقية
محتويات المكتبة والسجلات والملفات الخاصة بها والتقارير والبحوث العلمية
قرارات المجلس الاستشاري ومجالس الادارة والوثائق الملحقة بها
دلائل القوانين والصلاحيات واي دليل آخر
المناهج الاستثمارية
الاوراق المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق الامتياز والحقوق العينية والمدينة
الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال الشخصية
مجموعات القوانين والانظمة
الملفات الشخصية
سجلات الاملاك
النشرات والتقارير الدورية وغير الدورية
قرارات المحاكم على اختلاف انواعها
قرارات الهيئات القضائية والتمليكية ذات العلاقة بشؤون الوزارة والمرافق العامة الملحقة بها
العقود على اختلاف انواعها والمستندات الملحقة بها، عدا العقود المدونة في جدول الاوراق الفنية
المنشورات المتعلقة بأعمال الوزارة ومرافقها العامة
ملفات الدعاوى القضائية والانضباطية لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد انتهاء الالتزامات المترتبة عليها
تتلف في حالة الغائها
تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور 15 سنة على اكتسابها الدرجة القطعية
تتلف بعد مرور 15 سنة
تتلف بعد مرور 15 سنة على انتهائها
تتلف بعد مرور 15 سنة على انتهائها
تتلف بعد مرور 15 سنة على انتهائها
ت نوع الورقة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة الاتلاف في حالة
عدم تصوير الورقة
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
الصلاحيات المالية والادارية والفنية
سجلات المجلس الاستشاري ومجالس الادارة
سجلات دليل المهندسين الاستشاريين
سجلات الوظائف المضمونة
سجلات الصادرة والواردة
سجلات الكفالات المصرفية
المخابرات المتعلقة بالحقوق التقاعدية
المخابرات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال
المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين في الوزارة والمرافق العامة التابعة لها
المخابرات المتعلقة بالاحصاء
المخابرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى
المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية والاعياد والعطل الرسمية
المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي
المخابرات المتعلقة بالدورات التدريبية والتدريسية
المخابرات المتعلقة بحضر التعامل مع الشركات والافراد
المخابرات المتعلقة بإدخال المقاولين في القائمة السوداء
العرائض التي استنفذت الاجراءات المتخذة بشأنها
ملفات محاضر وقوائم اتلاف الاوراق الرسمية المعدة من قبل اللجان الفرعية
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
لا تتلف من اكتساب احكامها الدرجة القطعية واستيفاء الحقوق المترتبة عليها
تتلف بعد مرور 15 سنة على انتهاء العمل بها
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور 15 سنة على غلقها
تتلف بعد مرور 15 سنة على غلقها
تتلف بعد مرور 15 سنة على غلقها
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور 15 سنة عليها
تتلف بعد مرور 15 سنة عليها
تتلف بعد مرور 15 سنة عليها
تتلف بعد مرور 15 سنة عليها
تتلف بعد مرور 15 سنة عليها
تتلف بعد مرور 15 سنة عليها
تتلف بعد مرور سنة واحدة على انتهاء الدورة
تتلف
بعد رفع الحصر
تتلف
بعد رفع الحصر
تتلف بعد مرور سنة واحدة عليها
لا تتلف
المحتوى 2
جدول الاوراق المالية
المدد الزمنية للاتلاف
ت نوع الورقة الاتلاف في حالة
تصوير الورقة الاتلاف في حالة
عدم التصوير
الحد الادنى الحد الاعلى
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 مستندات الصرف وما هو في حكمها والوثائق المتعلقة بها
مستندات القبض وما هو في حكمها والوثائق المتعلقة بها
قوائم الرواتب
قوائم دور التسليم والتسلم
المستندات المخزنية
الكارتات المالية على اختلاف انواعها
الاشعارات الدائنة او المدينة
استمارات الايداع
استمارات التجهيز بالنسيئة
استمارات الميزانية وجداول الحسابات الشهرية
استمارات الاعمال “تسوية الحساب النهائي للاعمال”
استمارات جداول الذرعة النهائية “بعد تسوية الحساب النهائي للاعمال”
استمارات تجهيز المواد المخزنية
سجلات الاقراض والاقتراض والمنح
سجلات الامانات والسلفات المغلقة
سجلات الاستاذ العام والفرعي
سجلات الطوابع البريدية
سجلات المخازن المغلقة
سجلات احتياطي الاندثارات
سجلات النثرية
سجلات اجور الكشف
سجلات الاستحقاق “الجيابة والتحصيل”
سجلات القروض الشخصية
سجلات حسابات التوفير
سجلات الودائع الثابتة
سجلات الحسابات الجارية مع المصارف
سجلات الارباح والخسائر
الميزانيات التخمينية والملاك
التقارير السنوية وحساب الارباح والخسائر
كشوفات مطابقة كشوفات المصارف
المخابرات الجارية مع المصارف المتعلقة بالامور المالية
المخابرات المتعلقة بالتأمين
المخابرات المتعلقة بودائع صناديق التوفير
المخابرات المتعلقة بصندوق الضمان
المخابرات المتعلقة بصندوق التقاعد
المخابرات المتعلقة بالتأمين الصحي
المخابرات المتعلقة بقضايا المحروقات
المخابرات المتعلقة بالكسوة
المخابرات المتعلقة بأجور نشر الاعلانات
المخابرات المتعلقة بمنح المخصصات
المخابرات المتعلقة بالاثاث
التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والمدققين القانونيين
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد التدقيق 10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة من انتهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد مرور 10 سنوات عليها
المحتوى 3
جدول الاوراق الفنية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 الدراسات والبحوث والادلة العلمية والفنية
التكنولوجيا المقدمة من قبل الشركات والافراد للاعمال والمشاريع
عقود الخدمات الاستشارية والوثائق المتعلقة بها
عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها
الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريق التنفيذ المباشر
العقود الثانوية المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريقة التنفيذ المباشر
الخرائط والمواصفات للمشاريع والاعمال غير المنفذة
البطاقات والاستمارات المقررة من قبل وزارة التخطيط لمتابعة المشاريع
البطاقات والاستمارات المقررة من قبل وزارة الاسكان والتعمير لمتابعة المشاريع
تقارير المختبرات والمسوحات الحقلية
العطاءات الفاشلة
الاستمارات المتعلقة بمقترحات المنهاج الاستثماري
المخابرات المتعلقة بالاوراق المبينة في هذا الجدول لا تتلف
تتلف
تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
لا تتلف
تتلف بعد الاستلام الاولي للاعمال
تتلف بعد الاستلام الاولي للاعمال
تتلف بعد مرور 10 سنوات على الاستلام الاولي للاعمال المتعلقة بها
تتلف بعد الاستلام الاولي للاعمال المنفذة بموجب العطاءات الناجحة
تتلف بعد انتهاء مدة خطة التنمية القومية المتعلقة بها
تتلف بعد مرور 15 سنة على استلام الاعمال والمشاريع المتعلقة بها استلاماً اولياً