عنوان التشريع: مرسوم رقم 172 الغاء مركزي ناحيتي خانقين ومندلي
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (الاولى) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت : –
1 – الغاء (ناحية مركز خانقين) والحاق كافة المقاطعات التابعة لها (بمركز قضاء خانقين).
2 – الغاء (ناحية مندلي) والحاق كافة المقاطعات التابعة لها (بمركز مندلي).
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول لسنة 1399 المصادف لليوم الثاني من شهر نيسان لسنة 1979.
صدام حسين
رئيس الجمهورية بالنيابة