قرار رقم 382 تحديد راتب الطبيب وطبيب الاسنان الشهري

      التعليقات على قرار رقم 382 تحديد راتب الطبيب وطبيب الاسنان الشهري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 382 تحديد راتب الطبيب وطبيب الاسنان الشهري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 382
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يكون الحد الاعلى لمجموع ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من راتب اسمي ومخصصات، بموجب الفقرة (هـ) من (مادة 6) المعدلة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل، عدا مخصصات غلاء المعيشة (600) دينار شهرياً للطبيب وطبيب الاسنان، بدلاً من (450) ديناراً.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 4 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة