عنوان التشريع: قرار رقم 380 تأليف لجنة رئيسة للنظام المحاسبي الموحد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تؤلف في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، لجنة باسم (اللجنة الرئيسية للنظم المحاسبي الموحد)، تضم ممثلين عن المركز وديوان الرقابة المالية ومجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم ترشيحهم من قبل المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري وديون الرقابة المالية، وبموافقة وزير التخطيط.
ثانياً – تهدف اللجنة الى تطبيق النظام المحاسبي الموحد على جميع منشآت القطاع الاشتراكي، بالشكل الذي يؤمن البيانات اللازمة لترشيد القرارات الادارية وتوفير مستلزمات الرقابة المالية، بما يخدم احتياجات الادارة والرقابة والتخطيط.
ثالثاً – يتولى المركز تهيئة جميع المستلزمات المطلوبة لعمل اللجنة، وتحمل النفقات التي تقتضيها طبيعة اعمالها، وتحمل النفقات التي تقتضيها طبيعة اعمالها، محسوبة على ميزانية المركز.
رابعاً – ترتبط جميع لجان النظام المحاسبي المؤلفة في الوزارات بهذه اللجنة.
خامساً – تكون مهام واختصاصات اللجنة : –
أ – اعداد الاطار العام للنظام المحاسبي الموحد.
ب – اعداد خطة عمل لتأمين تطبيق النظام على جميع منشآت القطاع الاشتراكي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، اعتباراً من بدء اللجنة اعمالها.
جـ – اصدر التعليمات والتعديلات المطلوبة التي تقتضيها ظروف التطبيق.
د – تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهات المنفذة ضمن اطار تحقيق الهدف.
سادساً – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة