عنوان التشريع: قرار رقم 379 شمول الفلسطينيين في العراق بالتعليم الالزامي والحملة الوطنية لمحو الامية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 379
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – شمول المواطنين الفلسطينيين المقيمين في العراق، بأحكام قانوني التعليم الالزامي، والحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة