قرار رقم 379 شمول الفلسطينيين في العراق بالتعليم الالزامي والحملة الوطنية لمحو الامية

      التعليقات على قرار رقم 379 شمول الفلسطينيين في العراق بالتعليم الالزامي والحملة الوطنية لمحو الامية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 379 شمول الفلسطينيين في العراق بالتعليم الالزامي والحملة الوطنية لمحو الامية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 379
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – شمول المواطنين الفلسطينيين المقيمين في العراق، بأحكام قانوني التعليم الالزامي، والحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة