عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا بما جاء فى المادة 38 (أ) من بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم(1) لسنة 1957 المعدل واستنادا الى احكام بيان المكوس (المشروبات الروحية ) رقم 2 لسنة 1942 ما يلي: –
1 – تكون احجام القنانى التى تعبأ بالعرق فى معامل التقطير بالفئات التالية :
أ – قنينة حجم 750 سم3
ب – نصف قنينة بحجم 375 سم3
ج – ربع قنينة بحجم 187 .5 سم3
2 – تقتصر اصناف العراق المنتج فى معامل التقطير على ما يلى : –
أ – عرق مطيب ب16 كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لتره .
ب – عرق مطيب ب12 كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لتره .
ج – عرق زحلاوى مطيب بالانسون .
د – لا يجوز تطيب العرق بالماستيكة بغير النسب المذكورة .
3 – يلغى بهذا بيان المكوس(المشروبات الروحية)رقم (1) لسنة 1950 .
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 8 – 1962 .
سعدى الدبونى مدير الكمارك والمكوس العام
نشر فى الوقائع العراقية عدد 694 فى 22 – 7 – 1962