عنوان التشريع: تخويل مجلس الكلية صلاحية تحديد الحاجة الفعلية للهيئة التدريسية المزمع تفرغها خلال السنة الدراسية ضمن الخطة التي تعد في السنة السابقة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 942
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : 1 – لمجلس الكلية تحديد الحاجة الفعلية للهيئة التدريسية المزمع تفرغها خلال السنة الدراسية ضمن الخطة التي تعد في السنة السابقة.
2 – لا يجوز تفرغ عضو الهيئة التدريسية في حالة عدم توفر مستلزمات التفرغ وفق مواصفات جامعية محددة يصدرها مجلس الجامعة.
3 – لعميد الكلية ورئيس القسم في الجامعة التكنولوجية اصدار امر بتفرغ عدد محدود من اعضاء الهيئة التدريسية ولمدد محدودة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتكون المخصصات الممنوحة لهم في ضوء المهمة المكلفين بها وبما لا يتجاوز النسب الواردة في الفقرة ( ه ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل.
ثانيا : 1 – يمنح عضو الهيئة التدريسية اجور المحاضرات المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 18866 في 14 / 12 / 1980.
2 – للجامعة او الكلية الاستعانة بذوي الاختصاص من العملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لالقاء المحاضرات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند على ان لا تخضع هذه الاجور للحد الاعلى للرواتب والمخصصات التي يتقاضونها في دوائرهم.
3 – للجامعة او الكلية الاستعانة بذوي الاختصاص من المتقاعدين التدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا ووفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1133 في 9 / 10 / 1984.
ثالثا : يستمر عضو الهيئة التدريسيين المنسب لاشغال اي منصب اداري ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقاضي مخصصات التفرغ الواردة في الفقرة ( ه ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل في حالة استمرار توفر شروط التفرغ ، وبعكسه يمنح المخصصات التي يستحقها اقرانه في دوائر الدولة رابعا : تقطع مخصصات التفرغ عن عضو الهيئة التدريسية في حالة عدم مزاولة مهنته لمدة تزيد على ثلاثين يوما لاي سبب كان باستثناء العطلة الصيفية فيستمر بتقاضي المخصصات في حالة الاجازة المرضية ولمدة لا تزيد على ستين يوما.
خامسا : لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من راتب ومخصصات على ( 680 ) دينارا شهريا للاطباء واطباء الاسنان و ( 480 ) دينار شهريا للمهندسين و ( 430 ) دينارا شهريا للاختصاصات الاخرى.
سادسا : يلغى اي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
سابعا : لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة