تخويل الوزير المختص منح الاطباء البيطريين المخصصات التي حددها القرار المذكور

      التعليقات على تخويل الوزير المختص منح الاطباء البيطريين المخصصات التي حددها القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص منح الاطباء البيطريين المخصصات التي حددها القرار المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص منح الاطباء البيطريين المخصصات التالية عند تحقيق الضرورة.
1 – مخصصات مهنية بنسبة لا تتجاوز 25 % من الراتب عند عدم مزاولة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي.
2 – مخصصات بدل العدوى بما لا يزيد على ( 15 ) خمسة عشرة دينارا.
ثانيا : تحدد النسبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من هذا القرار وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1980.
ثالثا : يلغى اي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا : لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة