قرار رقم 378 قبول الممرضات والقابلات في مدارس الممرضات

      التعليقات على قرار رقم 378 قبول الممرضات والقابلات في مدارس الممرضات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 378 قبول الممرضات والقابلات في مدارس الممرضات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 378
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – تقبل الراغبات من الممرضات والقابلات المأذونات المتخرجات في دورات الممرضات والقابلات المأذونات، ممن لا تتجاوز اعمارهن (40) سنة في الصف (الثالث) من مدارس الممرضات، ويتقاضين رواتبهن طيلة مدة الدراسة، دون اية مخصصات اخرى.
2 – تحول دراسة الطالبات المشاركات في دورات الممرضات والقابلات المأذونات ومساعدات التمريض، الى مدارس الممرضات، وفقاً لما يأتي : –
أ – اذا امضت الطالبة في الدولة مدة تقل عن سنة واحدة، تقبل في الصف (الاول) من مدارس الممرضات.
ب – اذا امضت الطالبة في الدورة مدة سنة فأكثر، تقبل في الصف (الثاني) من مدارس الممرضات.
3 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة