عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص منح ذوي المهن الطبية (الاطباء- اطباء الاسنان- الصيادلة) المخصصات حسب النسب المحددة في القرار المذكور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 940
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص منح ذوي المهن الطبية ( الاطباء – اطباء الاسنان – الصيادلة ) المخصصات التالية :
1 – مخصصات مهنية بنسبة لا تتجاوز 25 % من الراتب عند عدم مزاولة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي.
2 – مخصصات اعمال اضافية لقاء الاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي :
أ – بنسبة لا تتجاوز 100 % من الراتب لاطباء التخدير والاطباء العدليين.
ب – بنسبة 80 % من الراتب للعاملين في المستشفيات من ذوي المهن الطبية ممن يعملون ساعات اعمال اضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا.
3 – مخصصات مقطوعة بمقدار 100 دينار شهريا للاطباء العاملين في الطب العدلي والتخدير بدوام كامل و75 دينارا شهريا للصيادلة والبيولوجيين والكيمياويين العاملين في هذا المجال.
4 – مخصصات بدل الوقاية من التعرض للاشعاع بنسبة لا تتجاوز 30 % للاطباء العاملين في الاشعاع.
5 – مخصصات خاصة للاطباء الاختصاصيين والممارسين الذين يوضعون في الانتظار بموجب الجداول التي تعدها ادارات المستشفيات بنسبة لا تزيد على 30 % من الراتب.
6 – مخصصات تشجيعية للاطباء المقيمين نفقا لما يلي :
أ – بنسبة 100 % للمقيمين الاقدمين.
ب – بنسبة 50 % للمقيمين الدوريين.
7 – مخصصات التأمين الصحي.
يمنح ذوو المهن الطبية المشمولون باحكام قانون المؤسسة العامل للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 المخصصات التالية :
أ – مخصصات لا تقل عن 25 % ولا تزيد على 200 % من الراتب للاطباء واطباء الاسنان.
ب – مخصصات لا تقل عن 25 % ولا تزيد على 100 % من الراتب للصيادلة.
ج – مخصصات غذاء مقطوعة لا تزيد على ( 20 ) دينارا شهريا.
د – مخصصات اختصاص مقطوعة لا تقل عن 5 دنانير ولا تزيد على 50 دينارا شهريا.
8 – مخصصات بدل العدوى بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ( 20 ) دينارا شهريا.
ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه الاطباء واطباء الاسنان من راتب ومخصصات على ( – / 530 ) دينارا شهريا.
ثالثا – تحسب النسب الواردة في البند ( اولا ) وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1980.
رابعا : لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار ، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1984 بصدد ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية حتى اشعار آخر.
خامسا : لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزيري العدل والصحة.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة