قرار رقم 376 منح مخصصات ايفاد لمنتسبي الهيئات التعليمية خارج القطر

      التعليقات على قرار رقم 376 منح مخصصات ايفاد لمنتسبي الهيئات التعليمية خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 376 منح مخصصات ايفاد لمنتسبي الهيئات التعليمية خارج القطر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 376
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – يمنح المعلمون والمدرسون والمشرفون التربويون والاختصاصيون التربويون العاملون في المؤسسات التربوية العراقية وغير العراقية خارج القطر الموفدون على نفقة الحكومة العراقية، مخصصات ايفاد بنسبة (100٪) من الراتب الاسمي، على ان لا تقل عن المبالغ المبينة في الجدول الآتي، ووفقاً لمجموعات الاماكن الملحقة بنظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل : –
متزوج اعزب
المجموعة الاولى 180 دينار 160 دينار
المجموعة الثانية 160 دينار 140 دينار
المجموعة الثالثة 140 دينار 120 دينار
2 – تمنح هذه المخصصات طيلة مدة الايفاد.
3 – يطبق نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976، فيما يتعلق بمخصصات السكن التي تمنح للمذكورين في الفقرة (1) من هذا القرار.
4 – تمنح المعلمة او المدرسة او المشرفة التربوية او الاختصاصية التربوية العراقية، التي توفد مع زوجها او المصاحبة له، التي تقوم بالتدريس، راتبها الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات التعليمية فقط، اذا كان زوجها يعمل في احدى المؤسسات العراقية في الخارج، او يقوم بالتدريس هناك، او يعمل بعقد خاص لدى احد الاقطار العربية، او المنظمات العربية او الدولية في الخارج، او من الطلبة الموفدين للدراسة، او من العراقيين القاطنين في الاقطار العربية او الاجنبية، على ان تكون المؤسسة العراقية في ذلك البلد بحاجة الى خدماتها.
5 – تمنح الموظفة العراقية من غير العاملات في التعليم في العراق، التي تقوم بالتعليم في المؤسسات العراقية في الخارج، راتبها ومخصصات غلاء المعيشة فقط.
6 – لا تسري احكام الفقرات (1، 2، 3) من هذا القرار، على الموفدين للتدريس في اقطار الخليج العربي والجزيرة وايران والجزائر.
7 – تسري احكام هذا القرار، على الموفدين العاملين في خارج العراق عند نفاذه، وعلى ان يتم ايفاده في المستقبل، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة (6) من هذا القرار.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة