عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص عند تحقق الضرورة فعلا، منح المخصصات للكيماويين والفيزياويين والجيولوجيين الذي يحملون شهادات (بكالوريوس علوم) في اختصاصهم فما فوق او ما يعادلها العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 939
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص او من يخوله ، عند تحقق الضرورة فعلا ، منح المخصصات التالية للكيمياويين والفيزياويين والجيولوجيين الذين يحملون شهادات ( بكالوريوس علوم ) في اختصاصاتهم فما فوق او ما يعادلها العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
1 – مخصصات مهنية بنسبة لا تتجاوز ( 35 % ) من الراتب في حالة منع من تتطلب طبيعة عمله ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي.
2 – اجور اعمال اضافية عند تكليفهم بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتجاوز ( 25 % ) من الراتب.
3 – مخصصات نوعية ، تشمل :
أ – مخصصات مخاطر – على ان لا تتجاوز 30 % من الراتب عند تعرضهم للمخاطر اثناء ادائهم العمل في موقع المشروع او موقع الانتاج الفعلي.
ب – مخصصات مناوبة – على ان لا تتجاوز ( 20 % ) من الراتب عندما يكون عملهم بطريقة المناوبة لثلاث وجبات يوميا.
ج – مخصصات ساعات موقع العمل على ان لا تتجاوز ( 15 % ) من الراتب.
4 – مخصصات اختصاص – لا تزيد على 25 % من الراتب لذوي التخصص والخبرة العامية الذين تقضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارات الفنية العالية لغيرهم من المهنيين او لمن يقوم باعداد التصاميم لمشاريع او قيادة وتوجيه العمليات الانتاجية او العاملين في البحوث العلمية والتدريس والحاسبات الالكترونية او الطاقة الذرية.
ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع م يتقاضاه المذكورون في الفقرة ( اولا ) من هذا القرار من انواع المخصصات بما فيها اجور الاعمال الاضافية على ( 100 % ) من الراتب ولا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب ومخصصات على اربعمائة وستين دينارا ويستثنى من ذلك العاملون في الفرق الحقلية.
ثالثا : تحسب النسب الواردة في البندين اولا وثانيا وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1985.
رابعا : تمنح المخصصات الوارد ذكرها في هذا القرار للكيمياويين والجيولوجيين المنتمين الى نقابة الكيمياويين ونقابة الجيولوجيين.
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار ، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1984 بصدد ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية حتى اشعار آخر.
سادسا : يتولى وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة