عنوان التشريع: قرار رقم 375 منح مخصصات للمدرسين العراقيين في موريتانيا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 375
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 43 – 1979 ما يلي : –
1 – يمنح اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية الذين يوفدون للتدريس في القطر الموريتاني، مخصصات التفرغ الجامعي، ومخصصات سكن مقطوعة، قدرها (70) ديناراً شهرياً، اضافة الى مخصصات الايفاد المنصوص عليها في نظام الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل.
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة