قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (36) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (36) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (36) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-05 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسالتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقعتان في بغداد بتاريخ 20 – شباط – 1979 المتعلقتان بتعديل (مادة 3) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في بغداد بين حكومتي البلدين بتاريخ 6 – تشرين الاول – 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة

الاسباب الموجبة
من اجل تحقيق اهداف اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في 6 – تشرين الاول – 1976، ونظراً لانفاق الجانبين على تمويل معملين للسجاد الجوتي، ومركزي تدريب ملحقين بهما، وتخصيص المتبقي من القرض لمشروع الكلنكر السمنتي، بدلاً من مشروع الاسمنت الوارد في (مادة 3) من الاتفاقية المذكورة، ولغرض التعجيل بالاستفادة من القرض، فقد اقتضى تعديل (مادة 3) المذكورة بتوقيع الرسالتين المتبادلتين بهذا الشأن، ولأجل تصديقهما.
شرع هذا القانون.