بيان رقم 2535 منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في البصرة

      التعليقات على بيان رقم 2535 منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في البصرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2535 منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2535
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار المجلس الزراعي لمحافظة البصرة المتخذ بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1 – 3 – 979 واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانياً) من مادة 2 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 وحيث ان الاراضي الزراعية والبساتين بشكل عام تشكل ثروة قومية مهمة يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين عن ادارتها والتصرف فيها قانوناً، استغلالها وفقاً لخطط الدولة ومناهجها ورعايتها وتطويرها والامتناع عن كل ما يؤدي على تلفها والاضراب بها فقط قررنا منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في محافظة البصرة وسيعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من مادة 4 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم (71) لسنة 1978 قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي وعلى رؤساء الوحدات الادارية والمنطقة الزراعية والجمعيات الفلاحية التعاونية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا البين كل بقدر اختصاصه.

محافظ البصرة