تخويل الوزير المختص منح المخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط حسب النسب التي حددها القرار المذكور

      التعليقات على تخويل الوزير المختص منح المخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط حسب النسب التي حددها القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص منح المخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط حسب النسب التي حددها القرار المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص او من يخوله منح المخصصات التالية للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
1 – مخصصات مهنية بنسبة 35 % من الراتب في حالة منعهم من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام الرسمي.
2 – اجور اعمال اضافية لقاء العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
3 – مخصصات نوعية تشمل :
أ – مخصصات مخاطر على ان لا تتجاوز 30 % من الراتب عند تعرض المهندس للمخاطر اثناء ادائه العمل.
ب – مخصصات ساعات موقع العمل على ان لا تتجاوز 20 % من الراتب عندما يكون محل اشتغاله في موقع العمل ويرتبط دوامه بدوام العمال.
ج – مخصصات مناوبة على ان لا تتجاوز 20 % من الراتب عندما يكون عمله بطريقة المناوبة.
4 –مخصصات الموقع الجغرافي وتشمل :
أ – العمل في الاقضية والنواحي على ان لا تتجاوز 25 % من الراتب اذا كانت طبيعة عمل المهندس تقضي السكن ضمن الحدود الادارية لمركز القضاء او الناحية وسكن فيه فعلا.
ب – العمل في القرى والارياف والمناطق النائية على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب ، اذا كانت طبيعة عمل المهندس تقضي السكن ضمن هذه المناطق وسكن فيها فعلا.
5 – مخصصات اختصاص وتشمل :
أ – مهندسي الحاسبات الالكترونية على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
ب – مهندسي الطاقة الذرية على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
ج – مهندسي التصاميم والاستشارات والبحث العلمي على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
ثانيا : أ – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من انواع المخصصات الواردة في البند ( اولا ) اعلاه على النسب التالية بما فيها مخصصات الاعمال الاضافية.
100 % في مراكز المحافظات بضمنها محافظة بغداد.
120 % في مواقع العمل.
150 % في الاقضية والنواحي.
180 % في المناطق النائية والقرة والارياف.
ب – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من راتب ومخصصات على ( اربعمائة وثمانين ) دينارا شهريا.
ثالثا : تحسب النسب الواردة في البندين ( اولا وثانيا ) وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1980.
رابعا : تمنح المخصصات الوارد ذكرها في هذا القرار للمهندسين المنتمين لنقابة المهندسين العراقية.
خامسا : يستثنى المهندسون العاملون في الخطوط الجوية العراقية والمهندسون المشمولون باحكام قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 من احكام هذا القرار.
سادسا : لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار ، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1984 بصدد ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية حتى اشعار آخر.
سابعا : لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية.

صادم حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة