عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص منح المخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط حسب النسب التي حددها القرار المذكور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : للوزير المختص او من يخوله منح المخصصات التالية للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
1 – مخصصات مهنية بنسبة 35 % من الراتب في حالة منعهم من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام الرسمي.
2 – اجور اعمال اضافية لقاء العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
3 – مخصصات نوعية تشمل :
أ – مخصصات مخاطر على ان لا تتجاوز 30 % من الراتب عند تعرض المهندس للمخاطر اثناء ادائه العمل.
ب – مخصصات ساعات موقع العمل على ان لا تتجاوز 20 % من الراتب عندما يكون محل اشتغاله في موقع العمل ويرتبط دوامه بدوام العمال.
ج – مخصصات مناوبة على ان لا تتجاوز 20 % من الراتب عندما يكون عمله بطريقة المناوبة.
4 –مخصصات الموقع الجغرافي وتشمل :
أ – العمل في الاقضية والنواحي على ان لا تتجاوز 25 % من الراتب اذا كانت طبيعة عمل المهندس تقضي السكن ضمن الحدود الادارية لمركز القضاء او الناحية وسكن فيه فعلا.
ب – العمل في القرى والارياف والمناطق النائية على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب ، اذا كانت طبيعة عمل المهندس تقضي السكن ضمن هذه المناطق وسكن فيها فعلا.
5 – مخصصات اختصاص وتشمل :
أ – مهندسي الحاسبات الالكترونية على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
ب – مهندسي الطاقة الذرية على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
ج – مهندسي التصاميم والاستشارات والبحث العلمي على ان لا تتجاوز 50 % من الراتب.
ثانيا : أ – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من انواع المخصصات الواردة في البند ( اولا ) اعلاه على النسب التالية بما فيها مخصصات الاعمال الاضافية.
100 % في مراكز المحافظات بضمنها محافظة بغداد.
120 % في مواقع العمل.
150 % في الاقضية والنواحي.
180 % في المناطق النائية والقرة والارياف.
ب – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من راتب ومخصصات على ( اربعمائة وثمانين ) دينارا شهريا.
ثالثا : تحسب النسب الواردة في البندين ( اولا وثانيا ) وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1980.
رابعا : تمنح المخصصات الوارد ذكرها في هذا القرار للمهندسين المنتمين لنقابة المهندسين العراقية.
خامسا : يستثنى المهندسون العاملون في الخطوط الجوية العراقية والمهندسون المشمولون باحكام قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 من احكام هذا القرار.
سادسا : لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار ، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1984 بصدد ايقاف صرف اجور الاعمال الاضافية حتى اشعار آخر.
سابعا : لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية.
صادم حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة