عنوان التشريع: بيان وزير البلديات بتطبيق قانون تبليط الشوارع
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لنا فى المادة الاولى من القانون رقم 124 لسنة 1960 المعدل لقانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1926 قررنا تطبيق احكام القانون المذكور ضمن حدود بلدية برطلة اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان فى الجريدة الرسمية .
وزير البلدية باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 693 فى 18 – 7 – 1962