بيان رقم (25) اضافة فقرة الى جدول الاسعار الخاص بالتأمين عن حوادث السيارات

      التعليقات على بيان رقم (25) اضافة فقرة الى جدول الاسعار الخاص بالتأمين عن حوادث السيارات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (25) اضافة فقرة الى جدول الاسعار الخاص بالتأمين عن حوادث السيارات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 14 من قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 وتنفيذاً لقرار رقم (5) المتخذ في الجلسة (237) لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المنعقد بتأريخ 24 – 2 – 1979 والمقترن بمصادقة وزارة المالية، تقرر ما يلي : –

1 – تضاف الفقرة (هـ) التالية الى الفقرة (17) من جدول الاسعار الخاص بالقطاع الاشتراكي.
التسلسل نوع السيارة قسط التأمين السنوي
فلس / دينار

17 – هـ الحفارات 300 / 9
2 – تضاف الفقرة (هـ) التالية الى الفقرة (16) من جدول الاسعار الخاص بالقطاع الخاص : –
التسلسل نوع السيارة قسط التأمين السنوي
فلس / دينار

16 – هـ الحفارات 600 / 9

رئيس مجلس ادارة
المؤسسة العامة للتأمين