اعفاء الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه او من هم بدرجة مدير عام فما فوق الذين يتم تعيينهم في وزارة الخارجيو او نقلهم اليها من شروط الحصول على شهادة معهد الخدمة الخارجية

      التعليقات على اعفاء الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه او من هم بدرجة مدير عام فما فوق الذين يتم تعيينهم في وزارة الخارجيو او نقلهم اليها من شروط الحصول على شهادة معهد الخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه او من هم بدرجة مدير عام فما فوق الذين يتم تعيينهم في وزارة الخارجيو او نقلهم اليها من شروط الحصول على شهادة معهد الخدمة الخارجية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 953
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يعفى الموظفون ممن يحملون شهادة الدكتوراه او من هم بدرجة مدير عام فما فوق الذين يتم تعيينهم في وزارة الخارجية او نقلهم اليها من دوائر اخرى ، من شرط الحصول على شهادة معهد الخدمة الخارجية ، ويعتبر نجاحهم في الدورة التدريبية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1412 في 26 / 12 / 1984 بديلا عن شرط الحصول على شهادة معهد الخدمة الخارجية.
2 – يتولى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة