بيان رقم (13) تبديل ارزاق المرضى والخفراء في المؤسسات الصحية

      التعليقات على بيان رقم (13) تبديل ارزاق المرضى والخفراء في المؤسسات الصحية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (13) تبديل ارزاق المرضى والخفراء في المؤسسات الصحية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام رقم (17) لسنة 1963، (نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية رقم (56) لسنة 1957 المعدل)، وبناء على توصية مديرية معهد التغذية الوطني بتعديل بعض الارزاق المخصصة لمرضى والخفراء في المؤسسات الصحية.
قررنا ما يلي : –

1 – جعل نسبة مادة (الرز) المخصصة للخفراء لمدة (24) ساعة، وبضمنهم الاطباء المقيمين (200) غراماً، بدلاً من (250) غراماً، وجعل نسبة (الزبد) لهؤلاء الخفراء، وبضمنهم الاطباء المقيمين (20) غراماً، بدلاً من (25) غراماً.
2 – جعل نسبة مادة (الصمون او الخبز) لمرضى الدرجتين (الاولى والثانية) المأجورتين، ومرضى الصنف (الاول) والصنف (الثالث) المجانيتين، ومرضى مستشفى الامراض (العقلية والعصبية) (350) غراماً، بدلاً من (300) غراماً، ويكون استحقاق الخفراء لمدة (24) ساعة، بضمنهم الاطباء المقيمين من المادة المذكورة (400) غراماً.
3- بالنسبة لمرضى مستشفى (الجذام)، فتكون نسب المواد التالية، كما مبين ازاءها : –
أ – مادة (الصمون او الخبز) تكون (400) غراماً، بدلاً من (300) غراماً.
ب – مادة (الرز) تكون (200) غراماً، بدلاً من (124) غراماً.
جـ – مادة (الكاستر) تكون (25) غراماً، بدلاً من (50) غراماً.
4 – انقاص نسبة (الكاستر)، التي تصرف الى الخفراء لمدة (24) ساعة، وبضمنهم الاطباء المقيمين، الى (25) غراماً، بدلاً من (50) غراماً، وكذلك انقاص كمية (الكاستر) المخصصة الى مرضى الدرجتين (الاولى والثانية) المأجورتين والصنفين (الاول والثالث) (المجانيتين)، وتكون (25) غراماً، بدلاً من (50) غراماً.
5 – بالنسبة لمرضى مستشفى (بن رشد)، تكون نسبة المواد التالية، كما هو مبين ازاءها : –
أ – مادة (السكر – 70) غراماً.
ب – مادة (الشاي – 8) غرامات.

وزير الصحة