عنوان التشريع: بيان عدد (1) لسنة 1979 تعديل عوان وارد في الجدول الملحق بالقانون رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 (المعدل).
قررنا تبديل عنوان عامل صب الكونكريت في مصانع البناء الجاهز الوارد بالتسلسل (120) من العناوين الملحقة بالقانون موضوع البحث الى عامل صب الكونكريت وبموجب الاجور والاوضاع المدرجة ادناه : –
120 – عامل صب الكونكريت : –
1 – له القدرة على صب الكونكريت وفرشه حسب المواصفات.
2 – له المام بأعمال الصقل ومعرفة بالادوات الخاصة بها.
3 – يستطيع استعمال الهزازة اليدوية لغرض فرش الكونكريت.
4 – يستطيع تثبيت ووضع المواد التكميلية والعازلة والمفاصل وغيرها الداخلة في العمل وبتوجيه من المشرف الفني.
5 – يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل.
يحدد اجره الشهري بين (54 – 57) ديناراً.
وزير الاسكان والتعمير