عنوان التشريع: زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 943
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-08-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : يزاد الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن بموجب الفقرة ( أولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 629 في 13 / 5 / 1981 الى 75 % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن
( 30 ) دينارا شهريا.
ثانيا : يزاد الحد الاعلى للمخصصات الوارد ذكرها في الفقرة ( ثانيا ) من القرار المذكور الى 50 % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ( 20 ) دينارا شهريا.
ثالثا : يقتصر منح المخصصات المذكورة على من يحمل عنوان ( امين مخزن ) فقط ، وممن يمارس هذا العمل فعلا.
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة