عنوان التشريع: بيان رقم 9645 الغاء بلدية الخورنق التابعة لمحافظة القادسية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9645
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 48259 في 14 – 12 – 1978 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2688 في 18 – 12 – 1978 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (15) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا الغاء بلدية الخورنق التابعة لمحافظة القادسية.
عـ. وزير الداخلية