قبول الطلبة الفاشلين في دراستهم خارج القطر في الجامعات والمعاهد العراقية والدورات

      التعليقات على قبول الطلبة الفاشلين في دراستهم خارج القطر في الجامعات والمعاهد العراقية والدورات مغلقة

عنوان التشريع: قبول الطلبة الفاشلين في دراستهم خارج القطر في الجامعات والمعاهد العراقية والدورات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 929
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يقبل في الجامعات والمعاهد العراقية والدورات ، الطلبة الفاشلون في دراستهم خارج القطر بتاريخ نفاذ هذا القرار ممن يتقرر نقلهم الى داخل القطر.
2 – يؤجل الطلبة المشمولون بأحكام هذا القرار من الخدمة العسكرية وينهى تأجيلهم في حالة فشلهم في الدراسة داخل العراق سنة واحدة بدون عذر مشروع تقرره الجهة ذات العلاقة.
3 – لا تسري احكام هذا القرار على الطلبة الذين تحصل الموافقة على سفرهم للدراسة خارج العراق بعد تاريخ نفاذه.
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة