تعليمات رقم (1) لسنة 1979 تملك الاراضي الموقوفة المتجاوز عليها بالبناء

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1979 تملك الاراضي الموقوفة المتجاوز عليها بالبناء مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 تملك الاراضي الموقوفة المتجاوز عليها بالبناء
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب المادة (العشرين) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1490) والمؤرخ في 18 – 11 – 1978، ولغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1 –
1 – يشمل احكام القرار العمال والفلاحين وصغار الموظفين والكسبة المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار، وفي هذه التعليمات.
2 – يتم التثبت من صفة طالب التمليك، وفق ما يلي : –
أ – على (العامل) ان يقدم تأييداً تحريرياً يؤيد كونه عاملاً صادراً من اتحاد نقابة العمال في محافظته وابرازه سائر المستمسكات التي تثبت ذلك، كدفتر الاحوال المدنية (النفوس) او بطاقته (هويته الشخصية).
ب – على (الفلاح) ان يقدم تأييداً تحريرياً يؤيد كونه فلاحاً صادراً من اتحاد الجمعيات الفلاحية في منطقته وابرازه سائر المستمسكات التي تثبت ذلك، كدفتر الاحوال المدنية (النفوس) او بطاقة (هويته الشخصية).
جـ – يقصد بتعبير (صغار الموظفين)، لغرض تطبيق احكام القرار، كل موظف يقل راتبه الشهري الاسمي عن (خمسين ديناراً)، ويشمل ذلك منتسبي القوات المسلحة، ويتم التثبت من راتبه، بابراز كتاب من دائرته يؤيد ذلك.
د – (الكاسب) هو من يمتهن احدى المهن البسيطة التي تتسم بكونها مؤقتة وذات دخل قليل، كأصحاب الحوانيت وكالباعة المتجولين، ويترك تقدير ذلك الى لجان التمليك، التي تؤلف وفق المادة (الثالثة) من القرار.

مادة 2
على لجنة التمليك تحديد تاريخ تشييد البناء المنشأ تجاوزاً بغية التحقق من كون التشييد قد تم قبل تاريخ 15 – 4 – 1978 المثبت في المادة (الاولى) من القرار، ويتم التحقق من ذلك، بما يأتي : –
أ – التاريخ المثبت في اجازة البناء (ان وجدت).
ب – عقد انشاء البناء مع مقاول التشييد، ان كان مصدقاً لدى الكاتب العدل.
جـ – تقدير عمر البناء، وللجنة ان تستعين بخبراء لهذا الغرض.
د – عقد او معاملة ايصال القوة الكهربائية او اسالة الماء، الى البناء المشيد.
هـ – قوائم تسديد اجور الكهرباء او الماء ووصولات دفع ضريبة العقار.
د – اية وسيلة اثبات اخرى تقتنع بها اللجنة.

مادة 3
يقصد بتعبير (اراضي موقوفة) الوارد في المادة (الاولى) من القرار، كل ارض موقوفة وقفاً صحيحاً خيرياً م ذرياًَ، وسواء كان ملحقاً او مضبوطاً يدار من قبل المتولي، او جهة الوقف.

مادة 4
أ – على لجنة التمليك ان تتأكد من توفر وصف الارض المطلوب تمليكها او المنصوص عليه في الفقرة (الاولى) من المادة (الثانية) من القرار، بالتحقق من ذلك من (قسم التصميم الاساسي) في امانة العاصمة، ومن دوائر البلديات في المحافظات.
ب – يقصد بتعبير (مقبرة او مسجد) الوارد في الفقرة (ب) من المادة (الثانية) من القرار، اية ارض يشير سند للتسجيل العقاري او خرائط المسح الهوائي او الجوي، الى كونه (مقبرة او مسجد)، واية ارض متخذة (مقبرة او مسجداً) بالفعل بصرف النظر عن كيفية تسجيلها او عدم تسجيلها اصلاً.

مادة 5
على طالب التمليك الذي تتوفر فيه شروط التمليك المنصوص عليها في القرر، ان يقدم طلباً تحريرياً بالتمليك، الى محكمة بداءة المنطقة التي تقع فيها الارض المطلوب تملكها، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ القرار الموافق 4 – 12 – 1978، ويجب ان يتضمن الطلب، او ان يرفق به ما يلي : –
1 – الاسم الثلاثي لطالب التمليك ومهنته ومحل عمله ومساحة الارض المطلوب تملكها وموقعها، او تاريخ انشء الابنية ونوعها.
2 – التأييد التحريري المثبت لمهنة طالب التمليك والمنوه به في المادة (الاولى) من هذه التعليمات.
3 – الوثائق التي تكفي لاثبات تاريخ التشييد والمبينة في المادة (الثانية) من هذه التعليمات.
4 – اقرار خطي بعدم تملكه هو او زوجته او اولاده القاصرون، دار سكن او حانوت او قطعة ارض، يجوز انشاء دار عليها.

مادة 6
أ – يتحمل طالب التمليك كافة الاجور والمصاريف التي تصرف من قبل لجنة التمليك وغيرها، لغرض اكمال معاملة التمليك.
ب – على طالب التمليك ان يدفع مبلغاً قدره (عشرون ديناراً)، كتأمينات تحفظ في صندوق المحكمة لتلافي المصاريف والاجور المذكورة.
جـ – يتقاضى رئيس اللجنة اجرة مقدارها (خمسة دنانير)، وعضو اللجنة اجرة مقدارها (ثلاثة دنانير)، عن كل معاملة تمليك تعرض على اللجنة، ويجرى فيها كشف موقعي على الارض المطلوب تملكها ولا تتحقق الاجور المذكورة في حالة رد الطلب ابتداء لعدم توفر الشروط.
د – تقرر اللجنة اجور الخبراء والمساحين الذين ترى ضرورة الاستعانة بهم اثناء الكشف وتثبت ذلك في محضر الكشف، ويجب ان لا تقل اجرة كل خبير او مساح عن (ثلاثة دنانير)، وان لا تزيد على (عشرة دنانير) لكل معاملة تمليك يشترك فيها.

مادة 7
أ – تعين لجنة التمليك موعداً للنظر في الطلب وتبلغ به كلاً من طالب التمليك وجهة الوقف.
ب – تتحقق اللجنة في الموعد المعين من توفر شرط التمليك بحضور الطرفين من خلال دراستها للمستمسكات المقدمة من طالب التمليك، وتستمع الى دفوع واقوال الطرفين (ان وجدت).
جـ – تقرر اللجنة رد الطلب في حالة عدم توفر شروط التمليك، وتقرر قبوله في حالة قناعتها بتوفر هذه الشروط.
د – في حالة قبول الطلب، تقوم اللجنة بالتحقق موقعياً وبحضور الطرفين من ان طالب التمليك هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته الشرعيون، مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من هذا القرار، وللجنة ان تستعين لهذا الغرض بكافة وسائل الاثبات، كالشهود والمستندات التحريرية وغيرها.
هـ – تقوم اللجنة بعد حصول قناعتها بما ورد في الفقرة (الرابعة) اعلاه، بتقدير القيمة الحقيقية واجر المثل، وفقاً للفقرتين (د) و(هـ) من المادة (الخامسة) من القرار، وفقاً للضوابط الواردة في المادة (الثامنة) من القرار.
و – تصدر اللجنة بعد ذلك، قراراً بالتمليك متضمناً موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التمليك واجر المثل الواجب دفعهما من قبل المملك، الى جهة الوقف، ولا يجوز تمليك اكثر من دار واحدة او حانوت واحد لطالب التمليك او لورثته، مع تخييره او تخييرهم باختيار الدار او الحانوت الذي يرغب او يرغبون في تملكها، وتقرر اللجنة رفع التجاوز عما زاد على ذلك، ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ بعد كتسابه القطعية، وكل قطعة مشيدة تحمل رقماً مستقلاً او لها اشتراك مستقل للكهرباء او اسالة الماء، تعتبر ملكاً مستقلاً لأغراض التمليك.

المحتوى 1
مادة 8
أ – يحق لطالب التملك، الطعن تمييزاً بقرار لجنة التمليك خلال المدة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من القرار في حالة صدور قرار برد طلب التمليك، او في حالة عدم قناعته ببدل التمليك او بمقدار اجر المثل المقدرين عليه من قبل اللجنة.
ب – يحق لجهة الوقف، الطعن تمييزاً في قرار لجنة التمليك خلال نفس المدة المبينة اعلاه، في حالة عدم قناعتها بتوفر شروط التمليك في طلب التملك، او عدم قناعتها ببدل التمليك، او بأجر المثل المقدرين.

مادة 9
أ – على طالب التمليك، تسديد بدل التمليك واجر المثل لدائرة الوقف خلال مدة (ثلاثة اشهر)، من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف في حالة تمييز قرار التمليك من قبل احد الطرفين، او بعد (ثلاثة اشهر)، من تاريخ اكتساب قرار التمليك القطعية، في حالة عدم وقوع تمييز من قبل أي من الطرفين، (أي ان عليه تسديد البدل في حالة عدم وقوع التمييز خلال اربعة اشهر، من تاريخ صدور قرار التمليك).
ب – يجوز لطالب التملك (المملك)، ان يطلب تقسيط بدل التمليك واجر المثل، وفي هذه الحالية عليه ان يسدد ربع مجموع بدل التمليك واجر المثل مقدماً، والباقي يقسط بـ (خمسة اقساط سنوية) تستحق وفق النسب الواردة في الفقرة (أ) من المادة (العاشرة) من القرار.

مادة 10
أ – اذا تخلف من له الحق في الاستفادة من احكام هذا القرار من المذكورين في المادة (الاولى) منه عن تقديم طلب التملك خلال المدة المنصوص عليها في هذا القرار، والبالغة (سنة واحدة) من تاريخ نفاذه، يسقط حقه في الاستفادة من احكامه، ولا يحق له طلب التملك بعد ذلك، ويكون لجهة الوقف الحق في تملك المنشآت المشيدة من قبله بقيمتها مستحقة للقلع ومطالبته بأجر المثل الحقيقي عن كامل مدة التجاوز,
ب – تطبق احكام الفقرة (أ) اعلاه، في حالة تخلف طالب التملك (المملك) عن تسديد بدل التمليك واجر المثل المحددين في قرار التمليك، وكذلك في حالة تقديمه طلباً بالتقسيط وتخلفه عن تسديد ربع البدلين.
جـ – في حالة تخلف الشخص (المملك) عن تسديد احد الاقساط في مواعيدها المقررة في الفقرة (أ) من المادة (العاشرة) من القرار : –
1 – تقدم جهة الوقف، طلباً الى لجنة التمليك لاصدار قرار بأيلولة ملكية العقار (الارض والمنشآت)، الى جهة الوقف.
2 – تصدر اللجنة قراراً بذلك يتضمن تعويض الشخص (المملك) عن قيمة منشآته قائمة مطروحاً منها اجر المثل الحقيقي لكامل مدة التجاوز، بعد تقدير قمة المنشآت واجر المثل المذكورين من قبل الجنة.
3 – لا يحق للمتخلف عن تسديد الاقساط، بعد صدور القرار بتعويضه استرداد الربع او الاقساط المدفوعة من قبله، الا بعد تصفية حسابه مع الوقف كاملاً، وتسديده كامل اجر المثل.

مادة 11
لا يستفيد الشاغل من احكام المادة (الخامسة عشرة والسادسة عشرة) من هذا القرار، ما لم يكن قد قدم طلباً اصولياً بالتملك خلال (سنة) من تاريخ نفاذ القرار.

مادة 12
(اجراءات تمليك المتجاوز قطعة ارض غير القطعة المتجاوز عليها من قبله، في حالة كون قطعته غير قابلة للتمليك) : –
1 – على من يرغب في الاستفادة من احكام هذا القرار، ان يقدم طلب التملك، وفقاً للمادة (الرابعة) منه في كل الاحوال، سواء كانت الارض المتجاوز عليها قابلة لتمليكها اليه، او غير قابلة بسبب استعمالات وتخصيص المنطقة، وفقاً للتصميم الاساسي.
2 – يسقط حق الشاغل في تملك قطعة ارض جديدة، بدلاً من القطعة التي يشغلها تجاوزاً، ان لم يقدم طلب التمليك المبين في الفقرة (1) اعلاه.
3 – في حالة صدور قرار من لجنة التمليك بتوفر شروط التمليك فيه وعدم امكان تمليكه الارض المتجاوز عليها بالذات، يكون له الحق آنذاك في تملك قطعة ارض اخرى من الاراضي التي يجرى افرازها وتخصيصها لهذا الغرض من قبل امانة العاصمة والبلديات، وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من القرار.
4 – على الشاغل بعد ذلك، ان يراجع جهة الاوقاف لتقوم بمفاتحة امانة العاصمة والبلديات بتهيئة ارض اخرى لتمليكها اليه، وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من القرار.
5 – تقوم امانة العاصمة والبلديات بتهيئة قطعة الارض المناسبة وتبلغ الشاغل بالتخصيص.
6 – عند تبلغ الشاغل بالتخصيص، عليه ان يقدم طلباً جديداً، الى المحكمة المختصة بتملك قطعة الارض الجديدة.
7 – على الشاغل ان ينجز معاملة التملك وان يدفع بدل التملك، او ان يقسطه، وفقاً للمادة (العاشرة) من هذا القرار، ويكمل معاملة تسجيل الارض باسمه لدى دائرة التسجيل العقاري، وان ينشئ داراً على القطعة المملكة له، وان يزيل المنشآت القائمة على ارض الوقف المتجاوز عليها اصلاً خلال (ثلاث سنوات)، من تاريخ تبلغه بتخصيص قطعة الارض له من قبل امانة العاصمة او البلدية.
8 – ان لم ينجز الشاغل المذكور ما تضمنته الفقرة (السابعة) اعلاه خلال المدة المنصوص عليها، يعامل وفق ما يأتي : –
أ – ان لم يدفع بدل تمليك القطعة الجديدة او يكمل معاملة تقسيطه او لم يشيد الدار عليها، فيسقط حقه في تمليكها، ويكون لجهة الوقف الحق في تملك المنشآت القائمة على القطعة القديمة بقيمتها مستحقة للقلع، وفقاً للفقرة (ب) من المادة (العاشرة) من القرار ومطالبته بأجر المثل الحقيقي عن كامل مدة تجاوزه على ارض الوقف.
ب – ان لم يقم بإزالة المنشآت القائمة على قطعة الارض القديمة العائدة للاوقاف، يكون لجهة الوقف الحق في تملكها مستحقة للقلع او قلعها على حسابه.

مادة 13
يعمل بهذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الاوقاف