عنوان التشريع: نقل ملكية قطعتي ارض من امانة العاصمة الى وزارة الصحة بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 918
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا: تنقل ملكيتي قطعتي الارض المبينتين ادناه من امانة العاصمة الى مديرية العيادات الشعبية بدون بدل.
1 – القطعة رقم 263 / 259 الشواكة – محلة الشيخ علي.
2 – القطعة رقم 112 / 61 الشواكة – محلة الكريمات.
ثانيا : يتولى وزير الصحة وامين العاصم تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة