عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 تنظيم التصريحات الكمركية للطرود والرزم البريدية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تنظيم التصريحات الكمركية للطرود والرزم البريدية
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – يجرى تسليم كافة الطرود والرزم البريدية، الى اصحاب العلاقة، بموجب تصريحة كمركية تنظم لهذا الغرض، وفق المادة (29) من القانون المذكور.
2 – يستثنى مما ورد في الفقرة (1) اعلاه، الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن (- / 50) (خمسين دينار) والمحتوية على المواد والهدايا الشخصية والنماذج المرسلة من خارج العراق، على ان لا يشمل ذلك الاجهزة الكهربائية والمواد ذات الطابع التجاري.
3 – يلغى بين الكمارك رقم (13) لسنة 1939.
4 – ينفذ هذا البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية