عنوان التشريع: بيان وزير المالية باجراء تقدير
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم(162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ بآجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات فى لواء الديوانية اعتبارا من 1 – 10 – 1962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
وزير المالية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 693 فى 18 – 7 – 1962