عنوان التشريع: استثناء المواطنين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/ 5/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 8 / 1981 ما يلي : –
1 – يستثنى المواطنون العرب المتجانسون بالجنسية العراقية الموظفون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7 / 5/ 1983.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة