عنوان التشريع: تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (179) لسنة 1979 بالتعديل الثاني لتعليمات التعويض رقم 14 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 8 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى مادة 2 من التعليمات رقم (14) لسنة 1970 بشأن التعويض ويحل محلها ما يلي : –
“مادة 2 – تقوم مديرية شؤون الاراضي العامة بحساب انصبة ذوي العلاقة من مبلغ التعويض بعد اكتساب قرارات الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية وترسل قوائم بذلك الى رئاسات المناطق الزراعية المختصة في المحافظات او المصالح الزراعية ذات العلاقة لصرف المبلغ الى ذوي الاستحقاق وترسل نسخة منها الى مديرية الديوان العامة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي”.
مادة 2
تحل عبارة (رئاسة المنطقة الزراعية المختصة في المحافظة او المصلحة الزراعية المعنية) محل عبارة (مديرية الادارة والمالية العامة) اينما وردت في التعليمات المذكورة.
مادة 3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المجلس الزراعي الاعلى