قرار رقم 5557 فك ارتباط مقاطعات من مركز العمادية والحاقها بناحية نيدوه

      التعليقات على قرار رقم 5557 فك ارتباط مقاطعات من مركز العمادية والحاقها بناحية نيدوه مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 5557 فك ارتباط مقاطعات من مركز العمادية والحاقها بناحية نيدوه
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 5557
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) قررنا ما يلي : –
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من مركز قضاء العمادية والحاقها بناحية (نيروه ريكان).
(7) اسبندار خلفوا ومزى وكوفه مزى و (11) بنافي و (12) سكيرى وسركل و (13) كركو و (14) وركني و(15) زيوه شكان و (16) سيرى و (17) رشاوة و (18) ديره لوك و (19) كوهرز و (20) برجي و (21) بلافا و (22) كيركاش و (23) مهودي و (24) كلكا و (25) شيرانه و (26) زيوكا شيخا و (27) اليا و (28) اكمالة و (29) هاريك شيخا و (30) هاريك اغا و (31) كلبانكي و (32) جلكي و (33) ميركي و (34) باوان و (35) هسنبكره و (36) جبل لينك و (37) بادان و (38) بيران و (39) رشانك و (40) كولان و (41) ملي ميدان و (42) اوكا و (43) شيلادزه و (44) صوريا عليا و (45) صوريا سفلى.
2 – نقل مركز ناحية (نيروه ريكان) من مركزها الحالي في قرية (بيبو) الى قرية (ديره لوك).

وزير الداخلية وكالة