اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار

      التعليقات على اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 894
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1985 ما يلي:
1 – تعفى العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار, وتطفأ الضريبة المتحققة عليها ما لم تكن قد دفعت فعلاً قبل صدور هذا القرار.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس الثورة