عنوان التشريع: اعفاء العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 894
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1985 ما يلي:
1 – تعفى العقارات العائدة لجمعية الهلال الاحمر العراقية المؤجرة للغير من ضريبة العقار, وتطفأ الضريبة المتحققة عليها ما لم تكن قد دفعت فعلاً قبل صدور هذا القرار.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس الثورة