عنوان التشريع: قبول الخريج الاول في كل قسم من اقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لاكمال دراستهم الجامعية الاولية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 892
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يقبل الخريج الاول في كل قسم من اقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لاكمال دراستهم الجامعية الاولية.
2 – لا يباشر المقبولون المنوه عنهم في الفقرة ( 1 ) وجميع حملة الدبلوم من دراستهم الجامعية الا بعد اكمالهم مدة سنتين في الخدمة العسكرية.
3 – يحتفظ المقبولون من خريجي المعاهد بحقهم في اكمال دراستهم الجامعية بعد اكمالهم الخدمة العسكرية المشار اليها في الفقرة ( 2 ) اعلاه.
4 – تسري احكام هذا القرار على الملتحقين بالخدمة العسكرية قبل العمل به.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة