قانون تصديق اتفاقية انشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت رقم (29) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت رقم (29) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت رقم (29) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-15 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 23 – 12 – 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من مبدأ التضامن العربي ولضرورة التركيز واعطاء الاهمية المطلوبة لعملية التخطيط في مجال التطوير الاقتصادي وبغية وضع اسس موحدة لتأهيل وتدريب الكوادر التخطيطية العربية ولأجل دعم المؤسسات الاختصاصية العاملة على خلق وتطوير الامكانيات والكفاءات العلمية على النطاق القومي وبالنظر لأهمية دور القطر العراقي وضرورة مساهمته في انشاء واسناد وتطوير المعهد.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
بانشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت
ان حكومات : –
1 – المملكة الاردنية الهاشمية
2 – دولة الامارات العربية المتحدة
3 – دولة البحرين
4 – جمهورية السودان الديقمراطية
5 – الجمهورية العراقية
6 – دولة قطر
– دولة الكويت
8 – الجمهورية اللبنانية
9 – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
10 – جمهورية مصر العربية
11 – الجمهورية العربية اليمنية
ايماناً منها بأهمية التخطيط لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها وفي سائر انحاء الوطن العربي، ورغبة منها في التعاون في دعم دراسات التخطيط وتكوين المتخصصين العرب فيها طبقاً لأعلى المستويات، وادراكاً منها لما يعود به تضافر الجهود العربية في هذا المجال من نفع كبير للعالم العربي كله.
قد اتفقت على ما يأتي : –
المادة (1)
يكون للتعبيرات الآتية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على غير ذلك : –
الدولة المضيفة – يقصد بها الدولة المتعاقدة التي يكون المقر الرئيس للمعهد فيها وهي دولة الكويت.
الدول المؤسسة – يقصد بها جميع الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بما فيه الدولة المضيفة.
الدول المنضمة – يقصد بها جميع الدول العربية التي تنضم الى هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام مادة 5 منها.
الدول الاعضاء – يقصد بها جميع الدول العربية المؤسسة والمنضمة.
المعهد – يقصد به المعهد العربي لتخطيط بالكويت.
مجلس الامناء – يقصد به مجلس امناء المعهد.
الرئيس – يقصد به رئيس مجلس الامناء.
المدير – يقصد به مدير المعهد.
الوكيل – يقصد به وكيل المعهد.
الهيئة العلمية – يقصد بها الهيئة العلمية للمعهد.
مدير المشروع – يقصد به رئيس الخبراء الذي يعين من قبل المنظمات الدولية او المؤسسات الاخرى التي قد تشارك في تنفيذ مشروع خاص بالمعهد.
المنظمة المشاركة – يقصد بها اية منظمة دولية او اقليمية او عربية قد تشارك بتقديم معونة فنية خاصة بالمعهد.
الوكالة المنفذة – يقصد بها اية وكالة قد يعهد اليها بتنفيذ مشروع معونة فنية خاص بالمعهد.
المادة (2)
ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية معهد عربي اقليمي للتخطيط يسمى المعهد العربي للتخطيط بالكويت وتكون لهذا المعهد الشخصية القانونية المستقلة والاهلية الكاملة في التعاقد واكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
المادة (3)
مدة قيام المعهد عشرون عاماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وتتجدد المدة بعد انتهائها تلقائياً لمدة خمسة اعوام في كل مرة.
المادة (4)
يكون مقر المعهد في دولة الكويت. ويجوز بقرار من مجلس الامناء انشاء فروع له او مراكز تدريب ملحقة به في الدول العربية الاعضاء.
المادة (5)
تتكون عضوية المعهد من : –
1 – كل دولة مؤسسة تصادق على هذه الاتفاقية.
2 – كل دولة عربية اخرى تنضم الى المعهد مع مراعاة الاحكام التالية : –
أ – تعلن الدولة طالبة الانضمام رغبتها في الانضمام ومساهمتها المقترحة الى رئيس مجلس الامناء عن طريق وزارة الخارجية الكويتية.
ب – يعرض الطلب على مجلس الامناء في اقرب فرصة ممكنة للبت في مقدار مساهمة الدولة طالبة الانضمام، ويتخذ بشأنه القرار المناسب.
جـ – يصبح الانضمام تاماً باعلان من الدولة طالبة الانضمام الى رئيس مجلس الامناء، تعلن فيه صراحة التزامها بأحكام هذه الاتفاقية وبقرار مجلس الامناء الخاص بمقدار مساهمتها في الخطة التمويلية، ويعتبر هذا الاعلان اقراراً باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة في الدولة المنضمة.
د – يعتبر مقدار مساهمة الدولة المنضمة اضافة الى الموارد المالية للمعهد خلال فترة خطة التمويل الخمسية السارية ودون انخفاض من مقدار مساهمات الدول الاخرى.

المحتوى 1
المادة (6)
أ – يقوم المعهد بتدريب الاخصائيين والموظفين الذين يعملون في وزارات الحكومات الاعضاء واداراتها ومؤسساتها ممن يتصل عملهم بتخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحوث والخدمات الاستشارية في تلك الميادين. ويقوم المعهد بالابحاث الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التنمية والتخطيط للدول الاعضاء. والعمل على اعداد جيل من المتخصصين المدربين في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط والبرمجة والتنفيذ.
ب – ويجوز بقرار من مجلس الامناء ان يؤدي المعهد الخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة الى دول عربية او منظمات عربية غير اعضاء.
المادة (7)
للمعهد ان يتخذ كافة الطرق والوسائل والاساليب الكفيلة لتحقيق اغراضه كتنظيم الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ولاندوات والدورات التدريبية والبعثات والزيارات العلمية وغير ذلك من اساليب الدراسة والتدريب في مجال التخطيط.
وللمعهد ان يتعاون في هذا كله مع المعاهد والجامعات ومراكز البحوث وبيوت الخبرة وغيرها من جهات البحث والتخصص في مجال التخطيط سواء أكانت عربية ام اجنبية ام دولية. ويصدر بتنظيم هذا التعاون وتحديد مدته وشروطه قرار من مجلس الامناء بعد اخذ رأي الهيئة العلمية.
المادة (8)
أ – تتكون موارد المعهد من مساهمات الدول المؤسسة او المنضمة في خططه الخمسية ومن الهبات او المعونات الفنية التي يتلقاها، ومن ناتج استثمار امواله الاحتياطية ومما قد يقرر مجلس الامناء فرضه من مصروفات دراسية او رسوم للاشتراك في الندوات او التدريبات او غيرها من اوجه نشاط المعهد.
ب – ويجوز وبقرار من مجلس الامناء قبول المنح والمعونات الفنية المقدمة للمعهد. ويجوز بقرار من مجلس الامناء قبول المنح التي تتخذ شكل مشروع متكامل وللمجلس اعتبار المنظمة التي تقدم هذه المنح منظمة مشاركة. ويجوز في هذه الحالة ان يعين مدير للمشروع يكون رئيساً للخبراء الذين تقدمهم المنظمة المشاركة ضمن المشروع ومستشاراً للمدير فيما يخص هذا المشروع.
المادة (9)
تعمل الدولة المضيفة على توفير مبنى مناسب للمعهد.
المادة (10)
أ – تكون للمعهد خطط تمويلية خمسية تتضمن بياناً بالمبالغ اللازمة لتمويل انشطة المعهد خلال السنوات الخمس التي تغطيها الخطة. ويصدر باعتماد هذه الخطط قرار من مجلس الامناء بناء على اقتراح المدير.
ب – وتتحدد انصبة الدول في هذه الخطة التمويلية على النحو التالي : –
الدول المؤسسة عدد الحصص
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية 3
10
2
2
10
7
28
2
10
5
1

جـ – يعرض مشروع الخطة التمويلية الخمسية على مجلس الامناء قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بها باثني عشر شهراً. وتصدر الخطة التمويلية بموافقة مجلس الامناء بأغلبية ثلثي الاصوات فيه.
د – ويكون قرار مجلس الامناء باعتماد الخطة التمويلية الخمسية ملزماً لجميع الدول الاعضاء الا اذا تجاوز مجموع الخطة التمويلية الخمسية المقرة مجموع الخطة التمويلية الخمسية السابقة عليها بأكثر من 40٪، وفي هذه الحالة لا تلزم دول مؤسسة او منضمة بأداء ما يجاوز هذه النسبة الا بموافقتها.
وتدفع الدول الاعضاء نصيبها من هذه الخطة على النحو التالي : –
50٪ (خمسين بالمائة) خلال ستة شهور من تاريخ اصدار قرار مجلس الامناء باعتماد الخطة التمويلية.
25٪ (خمسة وعشرين بالمائة) بعد سنتين من تاريخ صدور قرار مجلس الامناء باعتماد الخطة التمويلية.
25٪ (خمسة وعشرين بالمائة) بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الامناء باعتماد الخطة التمويلية.
المادة (11)
يتولى شؤون المعهد كل في حدود اختصاصه : –
أ – مجلس امناء المعهد.
ب – مدير المعهد.
جـ – وكيل المعهد.
د – الهيئة الاستشارية العليا للمعهد.
المادة (12)
آ- يتكون مجلس الامناء من : –
1 – ثلاثة اعضاء يمثلون الدولة المضيفة تختارهم حكومة هذه الدولة.
2 – عضو يمثل كل دولة اخرى من الدول الاعضاء تختاره حكومة هذه الدولة.
3 – اعضاء بحكم مناصبهم يشاركون في مداولات المجلس دون ان يكون لهم حص التصويت وهم : –
أ – مجير المعهد وتكون له صفة المقرر.
ب – ممثل لكل منظمة مشاركة او وكالة منفذة.
جـ – أي عضو آخر يقرر المجلس اضافته.
ب – وينتخب المجلس بأغلبية ثلث الاصوات فيه رئيساً من بين ممثلي الدولة المضيفة.

المحتوى 2
المادة (13)
يعتبر مجلس الامناء الهيئة العليا المهيمنة على شؤون المعهد والمسؤولة عن رسم سياسته العامة ومتابعة تحقيق اهدافه، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية، ولا يجوز له التفويض فيها : –
أ – تعيين مدير المعهد.
ب – اعتماد الخطة التمويلية الخمسية والميزانية السنوية والتقرير السنوي وبرنامج العمل السنوي للمعهد.
جـ – تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد السنوية وتحديد مكافآته والنظر في تقريره السنوي.
د – انشاء فروع للمعهد او مراكز للتدريب ملحقة به خارج الدولة المضيفة او الغاءها.
هـ – اصدار اللوائح العامة المنظمة لنشاط المعهد كلوائح العاملين والنظام الداخلي واللوائح المالية.
و – الموافقة على اقتراح تعديل اتفاقية انشاء المعهد او ملاحقها بموجب المادة (26) من هذه الاتفافية.
ز – قبول المنظمات المشاركة طبقاً لاحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية.
المادة (14)
أ – يدعو رئيس مجلس الامناء الى اجتماعين عاديين سنوياً لمناقشة جدول الاعمال. ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيسه او بناء على طلب كتابي يوجهه الى رئيس المجلس خمسة اعضاء على الاقل ممن لهم حق التصويت بالمجلس. ويجب ان تتضمن الدعوة او الطلب بيان المسائل الطارئة او العاجلة التي يراد مناقشتها في الاجتماع غير العادي.
ب – وضع المجلس لائحة تتضمن القواعد الاجرائية لأعماله.
جـ – وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور نصف عدد اعضائه الذين يملكون حق التصويت. ويكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وذلك دون اخلال بالحالات التي تلزم فيها اغلبية خاصة لبعض القرارات. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
المادة (15)
يكون للمعهد مدير متفرغ يختاره مجلس الامناء من مواطني الدولة المضيفة بناء على ترشيحها، ويمثل المدير المعهد في علاقته بالدول الاعضاء وبالدولة المضيفة وبالمنظمات المشاركة والوكالات المنفذة وامام القضاء، ويقدم الى مجلس الامناء اية بيانات او ايضاحات او تقارير عن مختلف نواحي النشاط بالمعهد.
كما يقوم المدير بالاشراف على المعهد من الناحيتين العلمية والدارية، كما يشرف على برامج التدريب والابحاث ويعد مشروع الميزانية السنوية للمعهد ويعتمد الانفاق منها بعد اقرارها من مجلس الامناء وبعد التقرير السنوي للمعهد، وينهض بوجه عام بكافة شؤون الادارة التنفيذية للمعهد ويكون مسؤولاً عن تحقيق اهدافه امام مجلس الامناء.
ويحدد مجلس الامناء رواتب المدير ومخصصاته.
المادة (16)
يكون للمعهد وكيل يعينه مجلس الامناء من غير مواطني الدولة المضيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح من المدير. ويقوم الوكيل مقام المدير في غيابه كما يتولى تحت اشراف المدير الاختصاصات التي يسندها اليه.
المادة (17)
اذا ساهمت منظمة مشاركة في نشاط المعهد في شكل مشروع متكامل، جاز تعيين مدير لهذا المشروع بموافقة مجلس امناء المعهد بناء على ترشيح من المنظمة المشاركة، ويكون تعيينه لمدة المشروع. ويتولى تنسيق اعمال الخبراء الذين تقدمهم المنطمة المذكورة وتوجيهها في اطار المشروع والخطة العامة للمعهد.
المادة (18)
أ – تتكون الهيئة الاستشارية العليا من مدير المعهد ووكيله ورؤساء الاقسام او الدوائر العلمية بالمعهد ومن ثلاثة خبراء من مواطني الدول الاعضاء ينتخبهم مجلس الامناء بناء على ترشيح من مدير المعهد او لوكيله في حالة غياب المدير.
ب – وتجتمع الهيئة مرتين سنوياً على الاقل بدعوة من المدير وترفع الى مجلس الامناء توصياتها بشأن تقييم برامج المعهد وتطويرها، وكذلك اية نواح فنية اخرى يطلب بحثها مجلس الامناء او مدير المعهد.
المادة (19)
أ – تكون للمعهد ميزانية سنوية تبدأ في اول اكتوبر (تشرين الاول) وتنتهي في آخر سبتمبر (ايلول) من كل عام وتصبح نافذة بموافقة مجلس الامناء. واذا تأخر اقرار الميزانية لأي سبب فيعمل بالميزانية السابقة الى حين اقرار الميزانية الجديدة.
ب – ويرفع مراقب الحسابات الى مجلس الامناء تقريره السنوي عن السنة المالية المنتهية بعد انتهائها بشهرين على الاكثر.
المادة (20)
يكون للمعهد جهاز فني وادري يتكون من العدد الكافي من الخبراء والاساتذة والموظفين ويراعى في التعيين توزيع الوظائف بين مواطني الدول الاعضاء بقدر الامان وذلك من غير اخلال بضرورة توفر المستوى الواجب من الكفاءة في شاغلي وظائف المعهد. ويصدر مجلس الامناء اللوائح الخاصة بشؤون العاملين في المعهد.
المادة (21)
يتيح المعهد لمواطني الدول الاعضاء فرصاً متكافئة في الدراسة والتدريب مع مراعاة احتياجات هذه الدول وامكانياتها الذاتية مع ضرورة توجيه رعاية خاصة للدول العربية الاقل نمواً بغض النظر عن مدى مساهمتها المالية.
المادة (22)
أ – يتمتع اعضاء مجلس الامناء ومدير المعهد والعاملون فيه بالحصانات والاعفاءات التالية في الدول الاعضاء : –
1 – الحصانة من اية اجراءات تنفيذية او قضائية فيما يخص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
2 – التسهيلات الخاصة بالدخول والاقامة والخروج. ويتمتع بهذه التسهيلات كذلك الخبراء والفنيون والاساتذة الزائرون والاستشاريون وغيرهم ممن يقتضي نشاط المعهد انتقالهم بين هذه الدول او اقامتهم فيها.
3 – التسهيلات الخاصة بالسفر.
4 – الاعفاء من الضريبة على المرتبات او المكافآت التي يتقاضونها من المعهد.
ب – ولا تلزم الدول الاعضاء بمنح الحصانات او الاعفاءات المتقدمة لأحد من مواطنيها.
المادة (23)
أ – تعفى جميع الاجهزة والمعدات العلمية والمكتبية والاثاث ووسائط النقل وغيرها من المستلزمات الخاصة بالمعهد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب في جميع الدول الاعضاء.
ب – وتعامل الدول الاعضاء مكاتبات المعهد ووثائقه معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى بقية الدول الاعضاء.

المحتوى 3
المادة (24)
تكفل دولة المقر للمعهد وللعاملين فيه التمتع بالتسهيلات والاعفاءات التي تتمتع بها الهيئات العلمية الاقليمية المماثلة في الدول العربية، وطبقاً للعرف الدولي. ويجوز ان يعقد المعهد مع دولة المقر الاتفاقات المنظمة لتطبيق هذا المبدأ.
المادة (25)
يفصل مجلس الامناء بصفة نهائية في أي خلاف بين الدول الاعضاء حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها.
المادة (26)
آ – يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح تقدمه دولة عضو او اكثر الى رئيس مجلس الامناء. ولا يجوز مناقشة مشروع التعديل قبل مضي شهرين على الاقل من ابلاغ جميع اعضاء المجلس به.
ب – يقدم مشروع التعديل بعد الموافقة عليه من مجلس الامناء الى الدول الاعضاء لاقراره، ويصبح نافذاً طبقاً لنص المادة 29 من هذه الاتفاقية.
المادة (27)
آ – يجوز لأية دولة من الدول الاعضاء ان تقرر الانسحاب من المعهد بموجب ابلاغ رسمي بذلك يوجه الى رئيس مجلس الامناء عن طريق وزارة الخارجية الكويتية. ويعتبر الانسحاب ساري المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ هذا الابلاغ.
ب – ولا يؤثر الانسحاب على التزامات الدولة المنسحبة الواجبة الاداء في اطار خطة التمويل الخمسية السارية.
جـ – ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالدولة المضيفة لاي كون للدولة المنسحبة أي حق في اموال المعهد وممتلكاته.
المادة (28)
آ – يجوز لمجلس الامناء ان يقرر بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات فيه حل المعهد.
ب – واعتباراً من السنة العلمية التالية لصدور هذا القرار يتوقف قبول طلبة او متدربين جدد وتستمر البرامج والتدريب حتى نهايتها بالنسبة لمن بدأوا الدراسة او التدريب قبل صدور قرار الحل.
جـ – ويجب ان تؤدي حقوق الغير وتعود الى الدولة المضيفة الاموال والممتلكات التي وضعتها في حيازة المعهد بمقتضى المادة (9) من هذه الاتفاقية ويقسم الفائض ن وجد، بين جميع الدول الاعضاء طبقاً لحصص مشاركة هذه الدول.
المادة (29)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما يتم التصديق عليها من قبل الدولة المضيفة وخمس دول مؤسسة على الاقل. وتخطر الدولة المضيفة الدول الاعضاء بنفس الاتفاقية وتدعو الى اول اجتماع لمجلس الامناء الجديد خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية.
المادة (30)
آ – تلغي احكام هذه الاتفاقية تلقائياً اعتباراً من تاريخ نفاذها اية احكام مخالفة لها.
ب – وتعتبر مساهمات الدول الحالية مصدر تمويل المعهد حتى عام 1980. وتوضع الخطة التمويلية الخمسية الاولى لتغطي الفترة من 197809 حتى 1975 وتعرض هذه الخطة على مجلس الامناء في الوقت المناسب، بحيث يتم دفع القسط الاول منها قبل سنة شهور من بداية السنة المالية 1980 – 19781.
جـ – ويستمر العمل بلوائح المعهد وانظمته الداخلية السارية في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الى حين صدور لوائح وانظمة اخرى تحل محلها.
المادة (31)
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الكويت بتاريخ 23 – 12 – 1978 وتودع بوزارة الخارجية الكويتية وتتسلم كل دولة موقعة نسخ منها.