عنوان التشريع: اعتبار المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 890
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يعتبر المواطن العربي الذي يكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية. ويعامل داخل العراق باعتباره مواطنا عراقيا ، فيما عدا الحالات المستثناة بنص خاص.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة