قرار رقم 352 تشكيل لجنة تحضير مؤتمر عدم الانحياز الخاص بدور المرأة في التنمية

      التعليقات على قرار رقم 352 تشكيل لجنة تحضير مؤتمر عدم الانحياز الخاص بدور المرأة في التنمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 352 تشكيل لجنة تحضير مؤتمر عدم الانحياز الخاص بدور المرأة في التنمية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – تشكيل لجنة برئاسة حسن علي نصار، عضو مجلس قيادة الثورة، للتحضير لمؤتمر عدم الانحياز الخاص بدور المرأة في التنمية، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : –
آ- وزارة الخارجية
ب – وزارة التخطيط
جـ – وزارة الثقافة والفنون (المؤسسة العامة للسياحة)
د – وزارة لاعلام
هـ – الاتحاد العام لنساء العراق
2 – يخصص مبلغ قدره مليون وخمسمائة الف دينار من وزارة المالية لتدارك المؤتمر المذكور.
3 – يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف لأغراض المؤتمر والتحضير له استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، وصلاحية الايفاد داخل القطر وخارجه والشرء المباشر.
4 – تستثنى المشتريات لأغراض المؤتمر من جميع القيود المفروضة على الاستيراد وتعفى من الرسوم الكمركية وعمولة مؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة