عنوان التشريع: قرار رقم 352 تشكيل لجنة تحضير مؤتمر عدم الانحياز الخاص بدور المرأة في التنمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – تشكيل لجنة برئاسة حسن علي نصار، عضو مجلس قيادة الثورة، للتحضير لمؤتمر عدم الانحياز الخاص بدور المرأة في التنمية، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : –
آ- وزارة الخارجية
ب – وزارة التخطيط
جـ – وزارة الثقافة والفنون (المؤسسة العامة للسياحة)
د – وزارة لاعلام
هـ – الاتحاد العام لنساء العراق
2 – يخصص مبلغ قدره مليون وخمسمائة الف دينار من وزارة المالية لتدارك المؤتمر المذكور.
3 – يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف لأغراض المؤتمر والتحضير له استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، وصلاحية الايفاد داخل القطر وخارجه والشرء المباشر.
4 – تستثنى المشتريات لأغراض المؤتمر من جميع القيود المفروضة على الاستيراد وتعفى من الرسوم الكمركية وعمولة مؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة